السيد محمد سعيد الحكيم

433

التنقيح

لكن لا يتوهم من ذلك : اطراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة ، والمرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من المحرمات 1 . ولعل كثيرا ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد المورد الخاص ، كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة . هذا كله ، مع أن لزوم الحرج 2 في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدم وجوب الاحتياط فيها ، ممنوع . ووجهه : أن كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات فيها مورد ابتلاء المكلف ، ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وإن كانت محصورة كما أوضحناه سابقا ، وبعد إخراج هذا عن محل الكلام فالإنصاف : منع غلبة التعسر في الاجتناب 3 .